سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
244
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : كما هو مانع فى النّسب : ضمير [ هو ] بكفر راجعست . قوله : انّ اتّفاقهم على بطلان عبادته : ضمير در [ اتّفاقهم ] به علماء و در [ عبادته ] به كافر راجعست . قوله : و اختلافهم فى عتقه و صدقته و وقفه : ضمير در [ اختلافهم ] به فقهاء و ضمائر مجرورى بعدى تمام به كافر راجع مىباشند . قوله : عند من يعتبر نية القربة فيه : ضمير در [ فيه ] به وقف راجع است . قوله : يدلّ على انّ لهذا النّوع من التّصرف المالى : مقصود عتق و امثله ديگر است . قوله : و كون الغرض منها نفع الغير : ضمير در [ منها ] بعتق و امثله ديگر عود مىكند . قوله : فجانب الماليّة فيها اغلب : ضمير در [ فيها ] به عتق و امثله ديگر راجعست . قوله : وقع الخلاف فيها : يعنى در عتق و امثله ديگر . قوله : دون غيرها : يعنى غير عتق و امثله ديگر . قوله : و القول بصحّته عتقه متّجه : يعنى عتق كافر . قوله : مع تحقّق قصده اليه القربة : ضمير در [ قصده ] به كافر راجع است . قوله : و ان لم يحصل لازمها : يعنى لازم قربت كه ثواب باشد متن : ( و كونه ) بالجر عطفا على مباشرة الكافر أي و الأقرب صحة كون الكافر ( محلا ) للعتق بأن يكون العبد المعتق كافرا ، لكن ( بالنذر لا غيره ) بأن ينذر عتق مملوك بعينه و هو كافر ، أما المنع من